الشيخ محمد إسحاق الفياض

138

تعاليق مبسوطة

( مسألة 204 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ( 1 ) ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ( 2 ) . ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر ( 3 ) بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 7 ، 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .